العلامة الحلي

132

منتهى المطلب ( ط . ج )

فيه خلافا ؛ لأنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله أمر عائشة بالإتيان بأفعال الحجّ سوى الطواف ، وكانت حائضا « 1 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن حميد بن مسعود « 2 » ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رمي الجمار على غير طهور ، قال : « الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان إن طفت بينهما على غير طهور لم يضرّك ، والطهر أحبّ إليّ فلا تدعه وأنت تقدر عليه » « 3 » . ودلّ على أفضليّة الطهارة مع هذا الحديث : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجمار ، فقال : « لا ترم الجمار إلّا وأنت على طهر » « 4 » . وقد روى الشيخ - في الحسن - عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الغسل إذا رمى الجمار ، فقال : « ربّما فعلت فأمّا السنّة فلا ، ولكن من الحرّ والعرق » « 5 » .

--> ( 1 ) صحيح البخاريّ 1 : 84 ، صحيح مسلم 2 : 873 الحديث 1211 ، سنن ابن ماجة 2 : 988 الحديث 2963 ، سنن الترمذيّ 3 : 281 الحديث 945 ، الموطّأ 1 : 411 الحديث 224 ، سنن الدارميّ 2 : 44 ، مسند أحمد 6 : 39 ، سنن البيهقيّ 5 : 86 . ( 2 ) حميد بن مسعود : قال حميد بن زياد : سمعت من أبي محمّد القاسم بن إسماعيل القرشيّ - ينزل وراء أشجع بالكوفة - كتاب حميد بن مسعود ، وقال : سمعت منه أيضا كتاب الراهب والراهبة قاله النجاشيّ ، وقال المامقانيّ : لم أقف فيه إلّا على قول النجاشيّ ، وظاهره أنّه إماميّ ، وفي كفاية كونه ذا كتاب في إلحاقه بالحسان تأمّل . رجال النجاشيّ : 133 ، تنقيح المقال 1 : 380 . ( 3 ) التهذيب 5 : 198 الحديث 660 ، الاستبصار 2 : 258 الحديث 912 ، الوسائل 10 : 70 الباب 2 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 5 . ( 4 ) التهذيب 5 : 197 الحديث 659 ، الاستبصار 2 : 258 الحديث 911 ، الوسائل 10 : 69 الباب 2 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1 . ( 5 ) التهذيب 5 : 197 الحديث 658 ، الاستبصار 2 : 258 الحديث 910 ، الوسائل 10 : 69 الباب 2 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 2 .